الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
167
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ملكهم أو متعلق حقهم بالنحو الّذي يتعلق حق الرهانة ونظائره بالعين . * * * [ مسئلة 53 : إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 53 : إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس أو تعلّق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة وراس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها وأمّا إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها واخذ قيمتها . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة فهل يجب الخمس في ذلك النماء مطلقا أو لا يجب مطلقا أو وجوبه في المنفصلة وعدم وجوبه في المتصلة . أقول فيما لم تكن تلك الأعيان من مال التجارة كما هو المفروض في هذه الصورة لجعل المؤلف رحمه اللّه هذه الصورة مقابل الصورة الّتي كانت العين من مال